Monday, February 7, 2011

تقرير الأمم المتحدة : الفقر في مصر بـ "الوراثة" .. و27% من الشباب لم يستكملوا التعليم الأساسي

أكد تقرير التنمية البشرية بمصر لعام 2010 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم السبت، أن الشباب المصري يمكن أن يمثلوا قوة هائلة من أجل التنمية إذا ما توافرت الظروف لإقامة مجتمع يشعر من خلاله جميع الشباب المصريين بقيمتهم، ويوفر لهم فرصاً جيدة للتعلم، وإيجاد العمل اللائق، بالإضافة إلى أن يكون لهم صوت مسموع وأن يستطيعوا تحمل تكاليف الزواج وإقامة بيوت خاصة بهم.وأرجع التقرير الذي أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددي التخصصات وعدد من المفكرين والخبراء ورأسته الدكتورة «هبة حندوسة» المؤلف الرئيسي للتقرير، عدم تحقيق الشباب المصري حياة أفضل، إلى أسباب عدة، منها ارتفاع نسبة غير المتعلمين في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) إلى 27%، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.وقال التقرير الصادر بعنوان «الشباب في مصر: بناة المستقبل» إن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية كمخرج من الفقر ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً في انتظار وظيفة رسمية، مجزية ولها قدر من الدوام، مشيراً إلى أن 90% من العاطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا.وخصص التقرير لظاهرة الفقر في مصر، مبحثاً كاملاً، ذكر فيه ما وصفه بـ"توارث الفقر" في الفئات الفقيرة، وقال إن الشباب الفقير ينشأ ويستمر فقيراً، خاصة في المناطق الريفية، ويظل غير مؤهل لاقتناص الفرص، أو الحصول على عمل دائم.من ناحية أخرى، قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن المصريين في الأحياء الفقيرة يكافحون من أجل الحصول على كسرة خبز، وأضاف في تقرير له أمس الجمعة، إن الأطفال الذين يعيشون في الأحياء العشوائية الفقيرة بالقاهرة يتناولون النشويات والوجبات العالية السعرات ولكن غذاءهم يفتقر إلى البروتين.وأكد التقرير أن الخبز وغيره من النشويات يشكل الطعام الأساسي في الفقيرة بينما يتعذر على سكان هذه الأحياء الحصول على الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالبروتين بسبب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية

قانون الطوارئ و الدستور

الطوارئ هو الدستور الحالي نص الدستور علي مجموعة من الحقوق تحت باب ( الحريات والحقوق والواجبات العامة )ينص الدستور في المادة 41 " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.و تنص أيضا المادة (44) من الدستور علي:" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون."ليأتي قانون الطوارئ وينص في المادة ( 3 ) بند 1 ". القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال."ليهدر قانون الطوارئ الضمانات الدستورية التي جاءت بالمادة 41 و44 من الدستور بذلك بأن نص قانون الطوارئ علي عدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية بمعني أن تعتقل الأجهزة الأمنية من تشاء وتدخل بيت من تشاء وفي الوقت الذي تشاء دون إذن من النيابة أو القاضي المختصينص الدستور في المادة 54 علي :" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون."لينص قانون الطوارئ في المادة المادة 3 بند 2 علي:" الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها "ليهدر قانون الطوارئ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والذي أكد عليها الدستور وذلك بالنص – الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها –تنص المادة 54 من الدستور علي:" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. "كما نص الدستور في المادة 50 علي :"لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون"لينص قانون الطوارئ في المادة 3 علي :" وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة"وبذلك يكون واضح أن الدستور الذي يحكم البلاد هو القانون رقم 162 لسنة 1958 المعرف باسم قانون الطوارئ وأن النظام لا يستطيع أن يحيا دقيقة واحدة دون قانون الطوارئ